11/14/2020

الدية فى الشريعه الاسلامية والقانون الكويتى

الدية فى الشريعه الاسلامية والقانون الكويتى

    

          

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / سرحان صديق – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى ان اخوة كان يعمل بالكويت واصيب فى حادث سيارة ومات وعرض علية مرتكب الحادث الدية تعويضا عن موت اخية وهو يريد معرفة كل شىء عن الدية طبقا للشريعه الاسلامية والقانون الكويتى  ؟

·      الاجابة

·  يمكنك اقامة دعوى امام المحكمة المدنية بالكويت للمطالبة بالدية الشرعية و المطالبة بالتعويض المادى والادبى بالاضافة للدية الشرعية وذلك بعد انتهاء الدعوى الجنائية وادانه المتهم فى الجريمة التى نتج عنها الحادث

·  ولمزيد من التفاصيل عن الدية الشرعية فى الشريعه الاسلامية والقانون الكويتى

·     ·      السند الشرعى للدية

·   شرع الله سبحانه وتعالى الدية في القتل الخطأ دون بيان قدرها قال تعالى: ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً )

·   وجاءت السنة الشريفة مبينة أن الدية وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل…).

·        الحكمة من شرعية الدية

·        هي رفع النزاع في تقدير القيمة إذا وكل إلى أولياء القتيل، وحتى لا يغالب هؤلاء أهل القاتل.

·       ومهما اختلفت منازل الناس وأجناسهم فهم جميعاً أمام تقدير الدماء سواء، فلا تفاوت بينهم.

·   والذي يدفع الدية في الشريعة الإسلامية الجاني باتفاق الفقهاء، ليتحقق الزجر والردع للجاني، بإنتقاص ماله بسبب تقصيره ووقوع جريمته.

·       الدية في القانون الكويتي

·   فإن مفاد نصوص المواد 245، 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن إصابة النفس يتحدد طبقاً لما قررته لائحة جدول الديات.

·   ذلك أن التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن يستحق عليه الدية أو الأرث المقرر.

·       وحدة الدية:

·   تتميز الدية كتعويض عن إصابة النفس بوحدة قدرها أو مبلغها، وعدم اختلافه باختلاف الأشخاص وظروفهم.

·   فعلى الرغم من إحتمال اختلاف مدى الضرر المترتب على ذات الإصابة من شخص إلى آخر، وفقاً للظروف الخاصة بكل مصاب، فإن الدية تكون واحدة بالنسبة لنفس الإصابة.

·   ويرجع ذلك إلى طبيعة الإصابة وكونها ترد على جسم الإنسان الذي هو في ذاته قيمة مطلقة يتساوى فيها جميع الأفراد، دون تمييز بين جنسهم أو سنهم أو دينهم أو جنسيتهم، بل يتساوى أمام الدية الصغير والكبير، والفقير والغني، والرجل والمرأة، والمسلم وغير المسلم، القادر على الكسب وغير القادر.

·      مقدار الدية:

·   حدد المشرع الكويتي مقدار الدية بمبلغ 10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) كما أجاز تعديلها بمرسوم قانوني، لتتماشى مع ظروف المجتمع وتطوراته اللاحقة.

·   غير أن المبلغ المذكور يشمل الدية الكاملة، وقدر أصدر المشرع مرسوماً يحدد حالات الدية وحالات تجزئتها.

·      أما حالات وجوب الدية كاملة:

·   فإنه تجب الدية كاملة –  وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي – في الإعتداء على النفس بالقتل، عمداً كان أو خطئاً أم إهمالاً.

·   كما تجب كاملة أيضاُ في حالة الإعتداء على طرف أو عضو من أعضاء الجسم الفردية التي لا مثيل لها في البدن، كاللسان والأنف والذكر. كذلك تجب الدية كاملة بالنسبة لفقد المنافع من قوى النفس وغرائزها من سمع وبصر وشم وذوق وعقل ومنفعة الجماع . وذلك على التفصيل الوارد بلائحة جدول الديات.

·       عدم تأثر الدية بخطأ المضرور:

·   تتميز الدية باعتبارها تعويضاً عن الإصابة في أذى النفس، بعدم تأثرها بخطأ المضرور في حالة إشتراكه في إحداث الضرر.

·       إنتقال الدية إلى الورثة:

·       حيث نصت المادة 250 من القانون الكويتي على أنه:

·        “إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقاً للأنصبة الشرعية”

·      أحكام محكمة التمييز الكويتية في الدية الشرعية

·   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدني جعل الفعل الضار أحد مصادر الالتزام وقسمه إلى قسمين: أولهما- العمل غير المشروع، وقوامه تقرير مسئولية كاملة وشاملة ترجع في أساسها إلى فكرة الخطأ بوجه عام، وثانيهما- أذى النفس للضمان، وفقاً لأحكام الدية في الشريعة الاسلامية وقوامه أذى النفس – دون المال – وذلك عندما يستغلق على المصاب أو ذويه من بعده الطريق إلى جبر الضرر جبراً كاملاً شاملاً على أساس المسئولية التقصيرية لانتفاء خطأ مباشر الضرر، أو لكون المباشر مجهولاً، … وحيث ان المادة 248 من القانون المدني تنص على انه “اذا كان الضرر واقعاً على النفس فان التعويض عن الاصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر وذلك دون اخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر . . .”، كما نصت المادة 251 من ذات القانون على أنه ” ا – تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم . . . 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات وفق أحكام الشريعة الاسلامية تحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية الشرعية كلياً أو جزئياً. . .”، واذ صدر ذلك الجدول بمرسوم، … فإن مفاد ذلك وعلى نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدني أن المشروع رأى أن التعويض يتحدد بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو ما يتمثل في الدية الشرعية أو جزئها وفق أحكام الفقه الاسلامي “.

·       ( الطعن بالتمييز رقم 397 لسنة 1997 تجاري – جلسة 9/3/1998م )

·       حكم قضائى كامل فى الدية .

·       لوفاته إثر حادث بسبب تأدية وظيفته أثناء قيادته سيارة الشرطة..

·       المحكمة تقضي بتعويض ورثة رقيب في الداخلية بمبلغ ستين ألف دينار..

·       الحكم استند إلى نص المادة (240) بشأن مسؤولية المتبوع عن فعل التابع

·   المحكمة حددت مبلغ عشرة آلاف كدية شرعية وثلاثين ألفاً عن الضرر المادي وعشرين ألفاً عن الضرر الادبي

·       بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق وبعد المداولة

·   حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين للمحكمة من مطالعة سائر اوراقها في ان المدعيين عقدا لواء الخصومة بموجب صحيفة اودعت إدارة الكتاب في 2011/12/18 طلباً في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه الاول بان يؤدي لهما مبلغ 10 آلاف دينار دية شرعية وان يؤدي لهما 30 الف دينار تعويضاً عن الاضرار المادية وان يؤدي لهما مبلغ 20 الف دينار تعويضاً عن الاضرار الادبية والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

·   على سند من القول حاصلة ان مورث المدعيين كان يعمل رقيب اول بوزارة الداخلية المدعي عليه الاول وبتاريخ 2033//8/13 توفى اثر حادث اثناء وبسبب تأدية وظيفته اذ كان يستقل سيارة الشرطة قيادة رقيب اول ثم انفجر اطار السيارة مما ادى لانقلابها ووفاة قائد المركبة ومورث المدعين وصدر قرار بحفظ التحقيق في 2003/9/22 واستند القرار الى ان قائد السيارة والذي كان يعمل رقيب اول بوزارة الداخلية قد تجاوز السرعة المقررة ومن ثم انقضت الدعوى بوفاته ولما كان سالف الذكر يعد تابعاً للمدعي عليه الاول اذ كان يعمل تحت امرته ويخضع لاشرافه وكان المدعيان قد اصيبا باضرار مادية وادبية تمثلت في ان مورثهم المتوفي كان يعولهما لكونهما والداه كما ان وفاته قد اصابتهما بحزن واسى.

·       الامر الذي حدا بها لاقامة دعواها الراهنة للحكم بالطلبات سالفة البيان.

·   وحيث دارت رحى الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات مثل خلالهما المدعيان بوكيل كما مثلت ادارة الفتوى والتشريع عن المدعي عليهما بصفتيهما وقدم وكيل المدعين حافظة طويت على صورة من حصر وراثة ومن اعلان قرار حفظ ومن قرار حفظ في الجنحة 2003/1700 ومن شهادة ومن جريدة ومن براءة ذمة.

·       والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

·       وحيث نصت المادة 240 من القانون المدني على أن:

·    -1 يكون المتبوع مسؤولاً، في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعياً منه، في اداء وظيفته أو بسببها.

·   -2 وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكون المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف به التابع ان تثبت للمتوبع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

·       ونصت المادة 246 على أن:

·   -1 اذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده وذلك دون اخلال بما تقضي به المادة 248.

·       ونصت المادة 247 على ان:

·    -1 يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه دابراً الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.

·   -2 وان لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له ان يحتفظ للمضرر بالحق في ان يطلب، خلال مدة يحددها ، اعادة النظر في التقدير.

·       ونصت المادة 248 على ان:

·    -1 اذا كان الضرر واقعاً على النفس، فان التعويض عن الاصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون اخلال بالتعوض عن العناصر الاخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

·       ونصت المادة 251 على انه:

·        -1 تقدر الدية الكاملة بعشرة الاف دينار ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.

·   -2 ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق احكام الشريعة الاسلامية، تتحدد بمقتضيات حالات استحقاق الدية كليا او جزئياً.

·   فالاصل في القانون ان كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع آخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويض من احدث الضرر متعمداً او متعدياً فالمسؤؤلية هنا مناطها الخطأ التقصيري ولا تتحقق الا باثبات الخطأ في حق الفاعل ويقع عبء هذا الاثبات على المضرور في الدعاوى المدنية فاذا ما عجز عن ذلك ولم تسعفه وسائله لسبب او لآخر حرم من التعويض.

     (قرار في الطعن رقم 460 / 2009 مدني جلسة 2010/1/31)

·       ذلك ان النص في المادة 240 من القانون المدني على انه

·   -1 يكون المتبوع مسؤولا، في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشرع، متى كان واقعا منه اثناء وظيفته او بسببها. -2 وتقوم رابطة التبعية، ولم لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة، متى كان من شأن المهمة المكلف بها ان يثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

    (طعنان 193 و 204 لسنة 2006 عمالي جلسة 2007/4/9)

·   وحيث انه ومتى كان ما تقدم وكان المدعيان قد اقاما دعواهما يرومان الحكم بالزام المدعي عليه الاول بان يؤدي لهما مبلغ 10 آلاف دينار دية شرعية وان يؤدي لهما 30 الف دينار تعويض عن الاضرار المادية وان يؤدي لهما مبلغ 20 الف دينار تعويضاً عن الاضرار الادبية استنادا الى ان المرحوم والذي كان يعمل رقيب اول بوزارة الداخلية قد تسبب بخطئه في وفاة مورثهما ولهما كان يشترط لتوافر مسؤولية المدعي عليه الاول وكيل وزارة الداخلية عن الضرر الذي يحدثه تابعه الطبيب بعمله غير المشروع ان يكون العمل غير المشروع قد وقع من البائع اثناء تأديه وظيفته لديه او بسببها او ساعدته في هذه الوظيفة او هيأت له اتيان فعله غير المشروع وان مناط مسؤولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الادارية وان يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع أثناء تأديته لوظيفته او بسببها.

·   وحيث انه عن طلب الدية الشرعية فلما كان من المقرر ان مفاد نصوص المواد 245، 251، 248، 258 من القانون المدني ان التعويض عن ذات اصابة النفس انما يتحدد طبقا لما قررته لائحة جدول الديات، وذلك التحديد لا يكون الا حينما تكون اصابة النفس مما يمكن ان يستحق عليه الدية او الارش المقدر.

·       (طعن رقم 964 لسنة 2006 تجاري جلسة 2007/10/7م)

·   وحيث انه ومتى كان ما تقدم وكان من المقرر ان تستحق الدية الشرعية كاملة في حالة الوفاة وقدره عشرة آلاف دينار كان مورث المدعين قد توفاه الله بتاريخ 2003/8/13 بحسب ما ورد بصورة حصر الوراثة وبحسب ما ورد بصورة قرار الحفظ في الجنحة رقم 2003/1700 مرور الصناعية الامر الذي تقضي معه المحكمة بالدية الشرعية كاملة للمدعيين على ما سيرد بالمنطوق.

·   وحيث انه عن الضرر المادي فلما كان من المقرر ان «الضرر المادي هو كل مساس بحقوق الشخص المالية وكذلك المساس بصحة الانسان وسلامة جسمه اذا كان يترتب عليه خسارة مالية، وكل مساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية حرية العمل وحرية الرأي اذا كان يترتب عليه خسارة مالية كحبس الشخص دون وجه حق او منعه من السفر الى جهة معينة للحيلولة دون قيامه بعمل معين يعود عليه بريح مالي او يدراً عنه خسارة مالية. ويعتبر ضرراً أدبياً كل مساس بشرف الشخص واعتباره. وكل ألم يصيبه في جسمه او عاطفته، وكذلك كل مساس بحق من حقوقه الشخصية، ويوجه عام كل اعتداء على حق كانتهاك حرمة ملك الغير، سواء ترتب على هذا المساس او الاعتداء في جميع هذه الاموال خسارة مالية او لم يترتب.

·       (طعن رقم 578 / 2005 مدني2 جلسة 2007/6/20)

·       (طعن رقم 286/2006 مدني2 جلسة 2007/4/2)

·   ومتى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها على صورة حصر الوراثة ان المدعيين والدا المتوفي وكان القانون لا يمنع من ان يدخل في عناصر التعويض ما كان المدعيان يأملا الحصول عليه من فائدة وراء تحقق الفرصة متى كان هذا الامل قائماً على اسباب مقبولة من شأنها – وفقا للمجري العادي للامور – ترجيح فائدة فوتها عليهما العمل الضار وهو وفاة ابنهما، واذ كان امل المدعيين في ان يستظلا برعاية ابنهما في شيخوختهما لا يجد حده عند سن معينه يبلغها الابن وانما يولد لديهما منذ حملاه بين ايديهما اذا يرجوان وبدافع فطري ان يشب عن الطوق ليكون قرة عين لهما وسند يمسح عنهما تعب السنين ومن ثم فان هذا الامل – وايا كان عمر الابن – يكون قائماً على اسباب مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب المساءلة بالتعويض ومن ثم قضى المحكمة للمدعيين بالتعويض عن هذا الضرر المادي بمبلغ 30 الف دينار.

·   وحيث انه عن التعويض عن الضرر الادبي لما كان من المقرر انه «يعتبر ضرراً ادبيا كل مساس بشرف الشخص واعتباره كل الم يصيبه في جمسه او عاطفته، وكذلك كل مساس بحق من حقوقه الشخصية، بوجه عام كل اعتداء على حق كانتهاك حرمة ملك الغير، سواء ترتب على هذا المساس او الاعتداء في جميع هذه الاموال خسارة مالية او لم يترتب.

·       (طعن رقم 245 / 2008 مدني2 جلسة 2010/2/15م)

·   وحيث انه ولما كان الثابت للمحكمة من اطلاعها على مستندات الدعوى وفاة مورث المدعين مما نتج عنه اصابتهما بألم في عاطفتهما بالاضافة لما استشعراه من الحزن والاسى الامر الذي تكون معه مطالبتهما بالتعويض عن الضرر الادبي قد صادفت صحيح القانون وتقضي المحكمة تعويضاً عن هذا الضرر الادبي بمبلغ عشرون الف دينار.

·   وحيث انه عن مصروفات الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه الاول بصفته لخسارته الدعوى عملاً بنص المادة 1/119 من قانون المرافعات.

·   وحيث انه عن طلب مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، فانه لما كان الثابت للمحكمة حضور محامي موكل عن المدعيين امام المحكمة وفي حدود طلبات المدعيين وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملاها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي تقدر المحكمة مقابل الاتعاب مبلغ مائة دينار عملاً بالمادة 119 مكرر مرافعات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

                         فلهذه الأسباب

·       حكمت المحكمة في مادة تجارية:

·    بالزام المدعي عليه الاول بصفته بان يؤدي للمدعيين مبلغ عشرة آلاف دينار قيمة الدية الشرعية ومبلغ ثلاثين الف دينار تعويضاً عن الضرر المادي ومبلغ عشرين الف دينار تعويضاً عن الضرر الادبي وألزمت المدعي عليه الاول بصفته المصاريف ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

     الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بالدية طبقا للشريعه الاسلامية والقانون الكويتى 

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

         وحاليا مستشار قانونى بالكويت من 2016

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/13/2020

الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت

الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت

            

                   

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / خالد الشامى – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة يريد ان يكون وكيل لشركة اجنبية فى الكويت ويريد معرفة المميزات التى يقدمها القانون الكويتى للمستثمر الاجنبى ؟؟

·      الاجابة

·      المميزات التى يمنحها القانون الكويتى للمستثمر الاجنبى

·       1- يمكنة تطبيق التحكيم الدولى فى حالة المنازعات

 دولة الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي انضمت لإتفاقية نيويورك عام 1977 والتي تعترف بالتحكيم الدولي وآلية تطبيقها

·   2-  إمكانية الاستثمار المباشر في دولة الكويت برأس مال أجنبي 100% دون شرط الحصول على شريك كويتي

·       3- التمتع بمزايا وإعفاءات جمركية وضريبية.

·   4- للمستثمر الأجنبي حق اختيار شكل الكيان الاستثماري الذي يرغب بإنشائه في الكويت، ليكون أحد الأشكال القانونية التالية:

·   شركة كويتية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه بغرض الاستثمار المباشر ويجوز أن تبلغ حصة الأجنبي 100% من رأس مال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحددة أو شركة الشخص الواحد.

·       فرع لشركة أجنبية يرخص لها بالعمل داخل الكويت بغرض الاستثمار المباشر.

·   مكتب تمثيل يقتصر هدفه على دراسة السوق وإمكانية الإنتاج دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.

·      الاشتراطات الخاصة بطلبات الترخيص

·   يتعين أن يستوفي طلب الترخيص سواء لتأسيس شركة كويتية أو فرع لشركة أجنبية أو مكتب تمثيل ما تطلبه الجهات ذات الاختصاص من معلومات أو بيانات أو مستندات وأن تكون سارية المفعول وأن يبين المستثمر البرنامج الزمني لكل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل.

·   وتنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على اشتراطات قبول طلب الترخيص لتأسيس شركة كويتية أن يُرفق بالطلب دراسة مبدئية تتضمن على الأخص ما يلي:-

·       نوع النشاط أو المشروع المقترح القيام به.

·       الشكل القانوني للشركة المطلوب الترخيص لها.

·       حجم الاستثمار.

·       هيكل ومصادر التمويل.

·       الأثر الاقتصادي والبيئي.

·       خبرات وقدرات المستثمر.

·   احتياجات الكيان الاستثماري للعمالة الوطنية والأجنبية، ومساحات الأراضي والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ومصادر توفيرها.

·       الكمية التقديرية للمياه والطاقة اللازمة سنوياً.

·   وحددت المادة 15، 16 من ذات القانون على شروط قبول طلب الترخيص لفرع شركة أجنبية والترخيص لمكتب تمثيل :-

·   حيث اشترط القانون الترخيص لفرع شركة أجنبية أن يتضمن طلب الترخيص ودراسة مبدئية لذات البيانات المنصوص عليها في المادة 14 والخاصة بتأسيس شركة كويتية بالإضافة إلى نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها ما زالت قائمة وتزاول نشاطها.

·       وفيما يتعلق بالترخيص لمكتب التمثيل يجب أن يتضمن الطلب على الأخص ما يلي:-

·       الهدف من إنشاء المكتب.

·   نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي وآخر ميزانية مدققة لها وما يفيد بأنها مازالت قائمة وتزاول نشاطها.

·       ما تطلبه الجهة المختصة من بيانات أو إيضاحات بشكل سابق أو لاحق على تقديم الطلب.

·   وفي حال استيفاء كافة الشروط والبيانات والأوراق والمستندات التي تتطلبها الجهة المختصة وتقوم بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً.

·   وفي حال الموافقة على طلب الترخيص يتم السير في إجراءات تأسيس الكيان الاستثماري واستصدار الترخيص التجاري.

·       المهلة المحددة لتنفيذ المشروع:

·   وفي حال إصدار الترخيص يتعين على الكيان الاستثماري الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص ما لم يحدد الجدول الزمني المقدم للجهة المختصة مدة أطول.

·   ويجوز أن يمنح المدير العام بالجهة المختصة مهلة إضافية إذا أبدى أسباباً مقبولة شريطة ألا تتجاوز هذه المهلة مدة سنة إضافية.

·       كما يجوز منح المستثمر مهلة أخرى تجاوز مهلة السنة الإضافية.

·   ويلتزم المستثمر بإخطار الجهة المختصة بتاريخ بدء التشغيل الفعلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء المهلة.

·   كما أن القانون منح المستثمر الأجنبي العديد من المزايا الجدية والتي يسعى إليها أي مستثمر وتتمثل في إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية بتخصيص الأراضي والعقارات.

·       فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية.

·   تنص المادة 27، 28 من اللائحة سالفة الذكر على أن يتمتع الكيان الاستثماري بالإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب الجمركية أو أي رسوم أخرى تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الكيان الاستثماري وذلك بشرطين :

·       أن يتم الاستيراد باسم الكيان الاستثماري أو لصالحه.

·   أن تكون المواد المستوردة من حيث الكمية والنوعية متفقة مع طبيعة وحاجات نشاط الكيان الاستثماري.

·   حددت اللائحة على سبيل المثال أنواع الواردات اللازمة لأغراض الكيان الاستثماري والتي تخضع للإعفاء منها :-

·       الآلات والادوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهرة التكنولوجية.

·       قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.

·       المستلزمات السلعية والمواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً ومواد ولوازم التغليف والتعئبة.

·   ويلتزم الكيان الاستثماري الحاصل على الإعفاء الجمركي بمسك سجل لقيد الآلات والمعدات والأجهرة ووسائل النقل وقطع الغيار والمستلزمات والمواد والبضائع واللوازم الخاضعة للإعفاء.

·   أتاح القانون تخصيص الأراضي والعقارات للمستثمر أن يتمتع بميزة الانتفاع بالعقارات والأراضي وفقاً للقواعد والأسس والمعايير التي تتطلبها الجهة المختصة.

·       تحول الكيان القانوني

·   يجوز بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة اندماج كيانين استثماريين أو أكثر ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الإندماج خلفاً قانونياً للكيانات المندمجة ويحل محلها في الحقوق والإلتزامات.

·       لكن السؤال هل يتمتع الكيان الاستثماري الجديد بالإعفاءات والمزايا ؟

·   نعم يتمتع الكيان الجديد تلقائياً بأقصر المدد المتبقية للإعفاء والمزايا الممنوحة لأمن الكيانات الاستثمارية المندمجة.

·   ويجوز للكيان الجديد أن يقدم طلب للتمتع بإعفاءات ومزايا أخرى بشرط ألا تزيد إجمالي المدة عن مدة العشر سنوات.

·   هناك بعض الاستثمارات المباشرة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 بشأن تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. وهي كما قرر في مادته الاولى:

·       استخراج النفط الخام “الفرع (610) بالتصنيف الدولي”.

·       استخراج الغاز الطبيعي “الفرع (620) بالتصنيف الدولي”.

·       صناعة منتجات أفران الكوك “الفرع (1910) بالتصنيف الدولي”.

·       صناعة الأسمدة والمركبات الآزوتية “الفرع (2012) بالتصنيف الدولي”.

·   صناعة غاز الاستصباح وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية “الفرع (3520) بالتصنيف الدولي”.

·   الأنشطة العقارية “(ل) بالتصنيف الدولي”، ويستثنى من ذلك مشاريع تطوير البناء للتشغيل الخاص.

·       الأنشطة الخاصة بالأمن والتحقيقات (القسم 80 بالتصنيف الدولي).

·   الأنظمة الخاصة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي (الباب (س) بالتصنيف الدولي).

·       أنشطة المنظمات ذات العضوية (القسم 94 بالتصنيف الدولي).

·       أنشطة استخدام العمالة بما في ذلك العمالة المنزلية.

     الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...