11/10/2020

دعوى صرف معاش شيخوخة

دعوى صرف معاش شيخوخة

            

                 

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة / اميرة حسين – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انها كبيرة فى السن ولا تعمل وليس لديها دخل وتريد صرف معاش الشيخوخة  وطلبت من الهيئة العامة للتامينات صرف معاش ولكن الهيئة  رفضت وتريد  معرفة اجراءات طلب صرف معاش الشيخوخة ؟؟

·      الاجابة

·      يمكنك اقامة دعوى صرف معاش ضد الهيئة العامة للتامينات

·      نموذج دعوي إلزام بصرف معاش

·       بسم الله الرحمن الرحيم

·       انه فى يوم          الموافق   /       /

·       بناء على طلب السيده : /       المقيمه : 

·       ومحلها المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن مدينه نصر – القاهرة

·       انا    محضر محكمة   الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

·       1: السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الهيئة القوميه للتامينات الاجتماعية ( بصفتة )

·       ويعلن سيادتة 3 شارع الالفى القاهرة

·       مخاطبا مع / …………….

·   2 : السيد الاستاذ / مدير عام التامينات الاجتماعية بمدينه نصر ( بصفتة ) ويعلن سيادتة بمقر عملة الكائن

·       مخاطبا مع / …………..

        واعلنته بالأتى

·   الطالبة من الفئات الخاضعة لاحكام قانون التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 حيث انها

·   من مواليد : / / وبالتالى توافر فيها السن المقرر لاستحقاق المعاش لبلوغها سن الخامسة والستون

·  وفقا لنص المادة 9 التى تنص على ان :

    يستحق المعاش متى توافرت احدى الحالات الاتية:

·   بلوغ المؤمن علية سن الخامسة والستون وايضا تنص المادة 18من نفس القانون على ان يصرف المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق واستثناء من حكم الفقره السابقة يبدء استحقاق المعاش بالنسبه للمؤمن علية الذى لم يقم بالاشتراك فى هذا التامين حتى يتحقق واقعة الاستحقاق عنه بحسب الاحوال اعتبارا من اول الشهر الذى تقدم فيه بطلب الصرف وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة فى الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة 22 .

·   وايضا تنص الماده 5 من القانون 112 لسنة 1980 على( ان يكون التامين الزاميا من الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية) وحيث ان الطالبه لا تعمل وليس لها اى دخل شهرى فانها تكون ممن ينطبق عليها القانون 112 لسنة 1980. وحيث ان مفاد نص الماده 3 من القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980 انه يعتمد على بطاقه الحاله المدنية لتحديد مهنه المؤمن علية وفى حالة عدم وجود هذه البطاقه يجوز للهيئة ان تعتمد فى هذا الشأن على مستند رسمى اخر تقبلة كشهادة من النقابه او الجمعية التعاونية الزراعية المختصة او اى جهة حكومية او غير حكومية.

·   وقد قدمت الطالبه بحافظة المستندات سند الدعوى اقرار بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية

·       ………………..  بما يفيد ان الطالبه لا تعمل وليس لها اىمهنة اخرى.

·       مما يجعل الطالبة ضمن الخاضعين لاحكام القانون

·   وحيث ان هذا النزاع مستثنى من الخضوع للجان فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000

                  بناء عليه

·   انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المعلن اليهما بصفتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة     الابتدائية الدائرة العماليه

·   الكائن مقرها بمجمع محاكم     وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ……………

·   الموافق : / / 2020 لسماعهم الحكم بالزامهم بصفتهم بصرف معاش شهرى للمدعية طبقا للقانون

·   112 لسنة 1980 اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

·       وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

·       مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب . ولاجل العلم /

       الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق باجراءات طلب صرف معاش  .

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                     عنوان مكتب المحاماة

    3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

   للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/07/2020

اجراءات تعيين قيم على مريض عقلى أو مسجون

اجراءات تعيين قيم على مريض عقلى أو مسجون

       

                  

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ طلعت محمد – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى ) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد معرفة اجراءات تعيين قيم ودعوى القوامه ؟؟

·      الاجابة

·  الاوراق المطلوب لتعيين قيم على مجنون أو  مريض عقلى ومرض متلازمه داون

·       1) شهاده وفاه الاب

·       2) شهاده وفاه الجد

·       3) بطاقيم القيم + صوره ضوئيه

·       4)بطاقه الموجه ضده القوامه + صوره ضوئيه

·       5) صوره بطاقه عدد 2 شهود

·       6) تقرير طبى حديث بحالته الصحيه والعقليه

·       7)طلب تعيين قيم

·       من شروط القوامه وجود مال لادارته

·       يقدم الطلب للعرض على السيد مدير النيابه لشئون الاسره مال

·   يتم عمل تحقيق وسؤال القيم والشهود عن حاله المريض وهل لديه مال من عدمه ويتم السؤال عن  اوليائه الطبيعيين مازال حى ام جميعهم متوفى

·   ويغلق التحقيق ويتم تاييده بسجل البلاغات وتحتفظ بالرقم ثم تتوجه بعد اسبوع لتعرف ميعاد الجلسه واستلام جواب الكشف الطبى لمستشفى الامراض العقليه بالعباسيه او احد مراكز التاهيل النفسى التابع لدائرتها الطلب

·       ثم بعد ذلك استلام القرار وهذا فى الحالات الوديه بدون نزاع

                   صيغه الطلب

·       السيد الاستاذ/ رئيس نيابه /              لشئون الاسره (مال)

                      تحيه طيبه وبعد

·       مقدمه لسيادتكم /                المقيمه فى /

·       ومحلها المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى مدينه نصر – القاهرة  

                      اتشرف بعرض الاتى

·   بتاريخ    /     /2020 توفي والد السيد /     وحيث ان الاخير يعانى من مرض عقلى يمنعه من مزاوله حياته بطريقه طبيعيه الامر اللذى يستوجب الحجر عليه وتعيين قيم عليه وحيث ان الولى الطبيعى بعد الاب هو الجد وهو متوفى ايضا وحيث ان

·       حيث ان الماده 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 تنص على :-

( يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا لأحكام المقررة فى هذا القانون)

·       كما تنص الماده 68 من ذات القانون على

( تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة )

·   ومن ثم يحق للطالبه ان تكون قيمه على المقدم ضده حيث انها والدته وهى احق بتولى شئونه ورعايته

                                  لذلك

·       يلتمس الطالب من سيادتكم تحقيق الطلب واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه

            وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                              مقدمه لسيادتكم

نموذج دعوى تعيين قيم ( قوامه ) فى حاله الخلافات والحجر

·       أنه في يوم        الموافق           الساعة

·       بناء على طلب السيد /

·   والمقيم بالعقار الكائن في قسم – محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى مدينه نصر – القاهرة   

·       أنا          محضر محكمة     قد انتقلت إلى محل إقامة :-

·       السيدة /                  قسم          - محافظة القاهرة .

·       مخاطبا:

                           وأعلنتها بالآتي

·   المعلن إليها والدة الطالب وتبلغ من العمر (96) عاماً، حيث أصابها مرض عقلي (ألزاهايمر) ترتب عليه اصابه عقلها بالعته والخرف مما افقدها قدرتها على إدارة أمورها الشخصية والقانونية والحكم على الأشياء وفقدانها المطرد لقدرتها الذهنية، وقد ترتب على ذلك قيام أشقاء الطالب يذكر الافعال بالتفصيل  و حتى تاريخ إقامة الدعوى وغيرها من التصرفات المالية التي لا تدركها المعلن إليها نظراً لمرضها. وقد قام الطالب بتحرير محضر رقم لسنة /  إداري ضد أشقاءه عن واقعة تبديد أموال المعلن إليها وخيانة الأمانة، الأمر الذي يستوجب من الطالب تعيين قيم عليها خشية على أموال والدته (المعلن إليها) من التبديد. ويستند الطالب في طلب تعيين قيم للمدعي عليها (والدة الطالب) إلي ما جاء بنص المادة

·   (68) من القانون رقم 119لسنة 1952م الخاص بإحكام الولاية على المال التي تنص علي " تنص على " تكون القوامة للابن البالغ ثم الأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة "

·   ولما كانت المدعي عليها تعانى من مرض ألزاهايمر و فق ما هو ثابت بمحضر جلسة القضية رقم ( ) بتاريخ / / من اثبات قاضي تلك الدائرة ملاحظة عدم ادراكها للامور واكد ذلك ايضاً الشهادة الطبية المقدمة من الطالب بحافظة المستندات رفق صحيفة الدعوى

·   حيث شخص الطبيب المعالج الحالة حالة ألزاهيمر متوسطة، ووفق الوصف الطبي لتلك الحالة التي تعانى منها المدعي عليها تتفاقم مشاكل الذاكرة, فيمكن أن يفشل الفرد في التعرف على الأقارب المقربين. وتصبح ذاكرة المدى الطويل, والتي كانت بدون تغيير في السابق, معطلة, وتصبح التغيرات في السلوك أكثر انتشاراً، وتتخبط المظاهر العصبية العامة, والهياج والقابلية للتغير مما يؤدى إلى البكاء ونوبات العدوان غير المتعمدة أو مقاومة القائم بالرعاية. ويمكن أن تتطور أعراض خطأ التعرف الوهمية والأعراض الوهمية الأخرى ويمكن أن يتطور سلس البول وتخلق هذه الأعراض الأعباء على الأقارب والقائمين بالرعاية, والتي يمكن تقليلها عن طريق نقل المريض من الرعاية المنزلية إلى مرافق الرعاية طويلة المدى.

·   ووفق ما جاء بنص المادة (47) من القانون المدني التي تنص علي أن " يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون ".

·       ولما كانت المعلن إليها لديها ودائع يذكر الثروه

·   ولما كان الطالب نجل المطلوب تعيين قيم لحمايتها فيحق له ذلك وفق صحيح القانون ويركن الطالب في أثبات طلبه إلى أهل الخبرة ولشواهد الحال التي له إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا بما في ذلك البينة والقرائن.

                       بناء عليه

·   أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة      للأحوال الشخصية للولاية على المال الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع       وذلك بجلستها المنعقدة في يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بتعيين السيد/ بصفته النجل الأكبر للمدعى عليها قيماً لها تطبيقا لنص المادة (68) من القانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بالولاية على المال ، ونص المادة (39) من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم التقاضي في أمور الأحوال الشخصية وإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

·       ولأجل العلم.

·      تعيين قيّم على مسجون:

·       نصت المادة ٢٥ من قانون العقوبات على :-

·       "على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا منها "

 

·   أولا: عدم القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

·       ثانيا: عدم التحلى برتبة أو نيشان.

·       ثالثا: كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

·   رابعا: لايجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة مع عدم مراعاة ما تقدم و يكون ملغيا من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته.

·   خامسا:عدم بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.

·   سادسا: عدم صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة، فكل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله مدة اعتقاله، ويجب تعيين قيم لادارة أمواله وعدم أهليته للتقاضي هذا الحجر القانوني موقوت بمدة تنفيذ العقوبة .

·       صيغة طلب تعيين قيّم على مسجون

·       السيد الأستاذ / مدير نيابة

·       مقدمة لسيادتكم المقيم       ومحلة مختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى مدينه نصر – القاهرة  

                       ضد

·       السيد /                المقيم/

                                الموضوع

·   بتاريخ      /  /   صدور الحكم رقم      فى الجناية  ، ولما كان كل حكم بعقوبة الجناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله أو حبسه ويجب تعيين 'قيم' لإدارة أمواله

·   لذالك يلتمس الطالب التفضل باجراء التحقيق اللازم وترشيح الطالب قيما علي /        واضافة المصروفات الي جانب الخزانة العامة.

·                   وتفضلو بقبول وافر الاحترام،

                 وكيل الطالب

·                    المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى

       الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق باجراءات تعيين قيم ودعوى القوامه .

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                        عنوان مكتب المحاماة

        3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

       للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...